السيد تقي الطباطبائي القمي

447

مباني منهاج الصالحين

ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها ، وان كان أحوط استحبابا ( 1 ) . [ مسألة 72 : اللطوخ المطلى بها العضو للتداوي يجرى عليها حكم الجبيرة ] ( مسألة 72 ) : اللطوخ المطلى بها العضو للتداوي يجرى عليها حكم الجبيرة ( 2 ) . وأما الحاجب اللاصق اتفاقا كالقير ونحوه فان أمكن رفعه وجب ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 37 من أبواب الوضوء الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث : 10 .